النص الكامل

قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 12

المادة 12

عند وجود اجارة ثانوية يجب على المستأجر الاصلي ان يدعو الى المحاكمة المستأجر الثانوي والا كان مسؤولا وحده عن التعويض الذي يستحق لهذا المستأجر. يودع المؤجر التعويض المحكوم به لدى دائرة الاجراء ولا يدفع هذا التعويض للمستأجر الاصلي الا بعد الاخلاء الفعلي لكامل المأجور فاذا لم يقم بهذا الايداع بقي مسؤولا ازاء المستأجر الثانوي. تطبق الاحكام القانونية العامة لجهة سريان الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي او عدم سريانه عليه في حالة عدم دعوته للمحاكمة ولجهة قابلية الحكم للتنفيذ ضده. لكل من الفريقين حق تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد وتحديد التعويض .

المادة 12 من قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187374/article/12/