المادة 9
للمالك ان يسترد الماجور لاجل هدفه واقامة بناء جديد مكانه, وله, من اجل اقامة انشاآت جديدة, ان يسترد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء لا يشغل نصف المساحة التي يسمح قانون البناء بالبناء فيها على الاقل او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فأكثر. وللمالك الذي يرغب في انشاء طابق جديد فوق بنائه الماجور ان يسترد القسم الضروري فنيا للانشاآت الجديدة. في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة يجوز للمالك ان يسترد عقاره المأجور لتخصيصه بكامله او تخصيص ارضه بكاملها موقفا للسيارات فقط. لا يسمح بالاسترداد في هذه الحالة الا بالشرطين التاليين:
1- وضع قيد في السجل العقاري يعلن قصر حق المالك في انشاء بناء في عقاره المسترد مدة خمس سنوات من تاريخ انبرام الحكم القاضي بالاسترداد.
2- اعلان الغاية من الاسترداد الى المجلس البلدي واخذ افادة منه بمنع الترخيص بانشاء بناء في العقار المذكور خلال المدة المعينة بالفقرة السابقة.