المادة 3
على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وأمكنة توظيفها. وعليها ان تقدم ايضا الى الوزارة نفسها في موعد اقصاه 30 أيلول من كل عام نسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة, وذلك وفقا لنماذج البيانات والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني. ويجب ان تكون هذه المستندات موقعا عليها من المدير العام ومفوضي المراقبة للهيئة المعفية اذا كانت لبنانية او من الممثل القانوني للهيئة اذا كانت اجنبية, وكذلك من المدقق القانوني للحسابات .