المادة 4
مادة 4: احكام مشتركة: أ- عند تحديد تواريخ الترشيح المبينة في المادة الثانية من هذا المرسوم لكل رتبة يمكن للقيادة ان تأخذ بعين الاعتبار المدة الاضافية التي حققها الضابط زيادة عن المدة اللازمة للترشيح. ب - الضباط المتدرجون من الصف والضباط الطيارون والضباط الاختصاصيون يعاملون نفس معاملة ضباط الدورة الذين رقوا معها للرتبة الاخيرة (شرط ان لا يزيد فرق قيمة التعويض مدة اربعة اشهر بالنسبة للدورة التي تخرجوا معها). ج- يحتفظ بترتيب الاقدمية الحالية للترشيح فاذا تبين من تطبيق نصوص هذا المرسوم وجود اوضاع شاذة يخول قائد الجيش تقديم تاريخ ترشيح الضابط ليتساوى مع من تجاوزه في الترشيح.