المادة 10
مادة 10: يفرض في كل من الاطباء رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة ورؤساء دوائر المستشفيات في بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون : - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية في ادارة المستشفيات - تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - آ - او - ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .