النص الكامل

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يفرض في كل من الاطباء رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة ورؤساء دوائر المستشفيات في بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون : - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية في ادارة المستشفيات - تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - آ - او - ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 10 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187395/article/10/