النص الكامل

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يفرض في طبيب الاسنان التابع لمديرية العناية الطبية ان يكون: - طبيب اسنان مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية شرط ان يكون مارس مهنة طب الاسنان مدة سنتين على الاقل في لبنان. - حائزا شهادة جامعية في طب الاسنان.

المادة 24 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187395/article/24/