المادة 43
مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام.
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى
مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام.
المادة 43 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187395/article/43/