جميع التشريعات

قرار رقم 164 17/11/1982

تفويض المدير العام للاستثمار والصيانة بعض صلاحيات الوزير

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
17/11/1982
الجريدة الرسمية
العدد 37, 09/12/1982, ص. 1135-1136
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 17/11/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد ادوار ابو جوده المدير العام للاستثمار والصيانة تفويضا دائما لممارسة الصلاحيات الاتية بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها القانون: 1- اعطاء الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات الخاصة بدون راتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 2- تحديد اسماء الموظفين المستفيدين من تعويض : الضجيج, والاة السمعية, والحضور وتوقيع قرارات الصرف العائدة لهم. 3- اتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 4- السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس . 5- تدوير الاعتمادات ونقلها وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية بعد اخذ موافقتي. 6- اجراء المخابرات والمراسلات التي تجرى بين المديرية العامة للاستثمار والصيانة وسائر الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ولا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسة عامة. 7- اعفاء المخابرات الدولية التي تجرى لصالح الخدمة بعد ايداعي بيان يبرر الاعفاء ولاخذ موافقتي. 8- تخفيض مدة الاعلانات (المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية) بعد اخذ موافقتي. 9- توقيع معاملات الاعفاء على البيانات الجمركية للارساليات المعدة للمديرية العامة للاستثمار والصيانة. 10- توقيع اوامر التحصيل. 11- توقيع قرارات ترخيص بيع اجهزة الهاتف والتلكس بعد اخذ موافقتي. 12- تعديل السلفات العائدة للمشتركين بعد اخذ موافقتي 13- اصدار لوائح باجور اليد العاملة بأسعار المواد والتجهيزات والمعدات التي تقدمها الادارة للمشتركين 14- اعطاء المكافآت النقدية بعد اخذ موافقتي.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار والتي لا تتفق ومضمونه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1982 جورج افرام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية