المادة 12
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881 / 1967 )
يثبت المدرسون بعد انقضاء مدة تمرينهم على الوجه الاتي:
- حملة الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها برتبة مدرس من الدرجة الاخيرة
- حملة البكالوريا اللبنانية بقسميها الاول والثاني برتبة مدرس من الدرجة السادسة
- اما حملة الشهادة التعليمية الاولى فيعينون متمرنين برتبة مدرس من الدرجة السادسة ويثبتون برتبة مدرس من الدرجة الرابعة
يشترط لتطبيق احكام الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 ان يكون المدرس حائزا القسم الثاني من شهادة البكالورايا اللبنانية بالاضافة الى القسم الاول منها ويطبق هذا التفسير على كل مراجعة قدمت او سوف تقدم حول تطبيق احكام المادة 12 المشار اليها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.