النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 33

المادة 33

تطبق القواعد الاتية في تعيين الموظفين الفنيين:

أ- يشترط في العمال الاختصاصيين ان يفوزوا في مباراة يحق الاشتراك فيها للحائزين شهادة الكفاءة المهنية او ارباب الاختصاص ويشترط في المراقبين ان يكونوا من حراس الاثار الذين قضوا في الخدمة خمس سنوات على الاقل او من حملة الشهادة التكميلية الذين يفوزون في مباراة لهذه الغاية

ب - يشترط في رؤساء المصانع والصناعيين الاختصاصيين ان يفوزوا في مباراة يحق الاشتراك فيها للحائزين شهادة "السرتفيكا في الهندسة" من معهد معترف به او شهادة "معاون مهندس " من مدرسة الصنائع والفنون اوما يعادلها او للعمال الاختصاصيين الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الاقل او لاصحاب الخبرة اذا كان المطلوب منهم العمل كمصورين او مساحين او رسامين.

ج- يشترط في رؤساء الاشغال ان يكونوا من رؤساء المصانع او من الصناعيين الاختصاصيين الذين بلغوا الدرجة الثالثة على الاقل

د- يشترط في الاثريين المتدربين ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة التاريخ من معهد الاداب الشرقية في بيروت او شهادة بكالوريوس في العلوم من الجامعة الاميركية في فرع التاريخ او ما يعادل احدى هاتين الشهادتين ويجوز نقل الاثريين المتدربين الى فئة الاثريين بعد قضائهم عشر سنوات في فئتهم على الاقل.

ه-يشترط في الاثريين ان يكونوا حائزين شهادة المدارس العليا للاثار وفي المهندسين ان يكونوا حائزين شهادة من مدرسة هندسة معترف بها وفي رؤساء المختبرات ان يكونوا حائزين الاجازة التعليمية في الكيمياء او الفيزياء- الكيمياء, او ان يكونوا من خريجي المعاهد العليا المختصة بالكيمياء ويشترط في الكيمياء ان يكونوا صيدليين او من خريجي المعاهد المختصة بالكيمياء.

يعفى من المباراة افراد هذه الفئات الفنية الذين نالوا منحة تخصص وحصلوا على الشهادات المفروضة. اذا كان المهندس مهندسا معمارا او متخرجا من معهد عال مختص بترميم الاثار صنف عند تعيينه بالدرجة السادسة يصنف رئيس المختبر عند تعيينه في الدرجة السادسة تطبق على الكيميائيين سلسلة رواتب الاثريين والمهندسين

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187417/article/33/