المادة 45
يحق لوزارة التربية الوطنية ان تدفع تعويضات للمعلمين والاساتذة المنتدبين للتدريس خارج لبنان. وتحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يحق لوزارة التربية الوطنية ان تدفع تعويضات للمعلمين والاساتذة المنتدبين للتدريس خارج لبنان. وتحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187417/article/45/