النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتولى ادارة المختبر المركزي للصحة العامة طبيب لبناني يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتولى مدير المختبر ادارة شؤونه الادارية والفنية ويمارس الصلاحيات المالية التي يمارسها المدير العام بتفويض دائم من وزير الصحة العامة .

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187419/article/10/