النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

مادة 12:

(مضافة بقانون 14/11/1962):

تعطى شهادات التخصص ومعادلاتها المنوه عنها اعلاه من قبل

المدرسة الفنية التابعة لمديرية الطيران بعد تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل).

مادة 13:

(مضافة بقانون 14/11/1962):

يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ملء المراكز الفنية الشاغرة من رتب الفئة الواحدة والتي تتطلب من شاغليها شهادات ومؤهلات خاصة تختلف عن تلك المفروضة للرتب الادنى, عن طريق مباراة خاصة ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع الادارة المختصة ويحق الاشتراك فيها لموظفي المديرية العامة للنقل دون سواهم.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959

الامضاء: فؤاد شهاب

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187422/article/11/