المادة 11
مادة 11: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
مادة 12:
(مضافة بقانون 14/11/1962):
تعطى شهادات التخصص ومعادلاتها المنوه عنها اعلاه من قبل
المدرسة الفنية التابعة لمديرية الطيران بعد تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل).
مادة 13:
(مضافة بقانون 14/11/1962):
يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ملء المراكز الفنية الشاغرة من رتب الفئة الواحدة والتي تتطلب من شاغليها شهادات ومؤهلات خاصة تختلف عن تلك المفروضة للرتب الادنى, عن طريق مباراة خاصة ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع الادارة المختصة ويحق الاشتراك فيها لموظفي المديرية العامة للنقل دون سواهم.
بيروت في 12 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت، كما يشير المركز، بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962, 21/11/1962