المادة 7
مادة 7: لا يجوز الشروع في تنفيذ اي مشروع قبل انجاز جميع التصاميم والدروس المتعلقة به, والقيام بجميع معاملات الاستملاك, ووضع يد الادارة على العقارات المستملكة
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 نافذ
مادة 7: لا يجوز الشروع في تنفيذ اي مشروع قبل انجاز جميع التصاميم والدروس المتعلقة به, والقيام بجميع معاملات الاستملاك, ووضع يد الادارة على العقارات المستملكة
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187422/article/7/