المادة 3
مادة 3: تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر بموجب جدول ينظمه رئيس دائرة المدرسة الفنية, ويصدقه مدير الطيران المدني.
مرسوم رقم 20344 تاريخ 05/09/1958 نافذ
مادة 3: تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر بموجب جدول ينظمه رئيس دائرة المدرسة الفنية, ويصدقه مدير الطيران المدني.
المادة 3 من مرسوم رقم 20344 تاريخ 05/09/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187432/article/3/