النص الكامل

قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, المتعلق بتنظيم المديرية العامة للامن العام, واستعيض عنه بالنص الاتي: "تحدد سلسلة رتب الضباط في الامن العام- كالاتي: أ- الضباط العون. ملازم - ملازم اول - نقيب ب - الضباط القادة: رائد - مقدم - عقيد ج- الضباط العامون: عميد - لواء. تخصص رتبة لواء للمدير العام فقط عندما يعين من بين الضباط في الامن العام. وتعدل التسميات لرتب الضباط في الامن العام السابقة لصدور هذا القانون وفقا لما هو محدد اعلاه وذلك اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 1 من قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187438/article/1/