المادة 3
مادة 3: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, يمكن ترقية ضباط الامن العام الذين تتوافر فيهم شروط القدم وكانوا في الخدمة حتى تاريخ 30/6/1992 او ما زالوا في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون الى رتبة اعلى مع امكان اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على ان لا يعود الى ما قبل 1/1/1990 ومع اعفائهم من شرط المباراة ومن الدورة التكميلية ومن امتحان الكفاءة المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المعطوفة على المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (التنظيم السابق لقوى الامن الداخلي). يمكن عند اجراء هذه الترقيات , ولمرة واحدة, تجاوز نسبة ال 20% المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959.