النص الكامل

قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, يمكن ترقية المفتشين والمأمورين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها قانونا بمن فيهم الاحتياطيين الذين تابعوا او استأنفوا الخدمة الفعلية وما زالوا فيها الى رتبة اعلى مع اعفائهم من مباراة الكفاءة والدورة التكميلية وامتحان نهاية الدورة المنصوص عنها في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/59 المعطوفة على المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 (التنظيم السابق لقوى الامن الداخلي). يمكن اعطاء هذه الترقيات مفعولا جعيا على ان لا يعود الى ما قبل 1/1/1989 ويجب ان تتم هذه الترقيات بنسب لا تتعدى مجموع عديد الملاك المحدد لكل رتبة بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 5 من قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187438/article/5/