النص الكامل

قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 260 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "260 جديدة - يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة الآتية: 1- ان تكون البضاعة مشحونة بموجب بوالس شحن لامر من له الحق بالاعفاء باستثناء ما ورد في الفصل الثاني من قانون الجمارك "المادة 244" المتعلقة بالجيش وباستثناء السيارات التي تخضع لاحكام المادة السادسة من هذا القرار. 2- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل السوريون واللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء 3- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطا لطظيفته وان لا يقوم بعمل اخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4-و تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 1 من قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187441/article/1/