النص الكامل

قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يجوز للشخص الذي يستفيد من الاعفاء ان يستورد اكثر من سيارة واحدة كل اربع سنوات وفي حال بيعها للغير في سوريا او لبنان تخضع للرسم الجمركي وفقا للاحكام المرعية الاجراء ويمكن للاشخاص الذين يستفيدون من الاعفاء شراء السيارات في الجمارك او في المستودعات الحقيقية او الوهمية او الخاصة العائدة لمستوردي هذه السيارات وتعتبر هذه السيارات بحكم المستوردة وتطبق عليها احكام الاعفاء.

المادة 6 من قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187441/article/6/