النص الكامل

مرسوم رقم 6834 تاريخ 04/09/1946 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: عدلت المادة الخامسة والعشرون من المرسوم رقم 3389 على الوجه الاتي: يكون الترفيع في السلك الخارجي على نوعين: الاول - الترفيع الاختياري درجة واحدة بعد مضي سنتين على تعيين الموظف او على ترقيته او عند خلو مركز من المراكز السياسية او القنصلية او من مراكز الادارة المركزية وذلك بناء على اقتراح لجنة الترقية المؤلفة من الوزير رئيسا ومن كل من المدير العام ووزير مفوض يعين بمرسوم. الثاني- الترفيع للقدمية بمقدار درجة يناله الموظف حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على وجوده في نفس الدرجة او اربع سنوات سفي نفس المرتبة ما لم يكن من مانع تأديبي من شأنه اطالة مدة القدمية اما الموانع التأديبية فهي المنصوص عليها بالمرسوم رقم 6376 الصادر بتاريخ 6 تموز سنة 1946 وفي مطلق الاحوال لا يجوز ترقية موظف من مرتبة الا عند شغور مركز في المرتبة التي تعلو مرتبته.

المادة 7 من مرسوم رقم 6834 تاريخ 04/09/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187445/article/7/