النص الكامل

قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 نافذ

المادة 4

المادة 4

يتسلم مركز الامن العام (باب الخروج) في المرفأ المختص بطاقة الاعفاء من المسافر ويمهرها بخاتم الامن العام وتاريخ المغادرة ويحفظها موقتا في المركز, وعلى موظفي المركز المذكور التأكد من صحة انطباق الوقوعات المدونة على البطاقة مع شروط الاعفاء القانونية.

المادة 4 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187449/article/4/