المادة 5
مادة 5: تتخذ اللجنة قراراتها باجماع الاصوات اما اذا تعذر الاجماع فالبت في الامر يعود لوزير الاشغال العامة.
مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951 نافذ
مادة 5: تتخذ اللجنة قراراتها باجماع الاصوات اما اذا تعذر الاجماع فالبت في الامر يعود لوزير الاشغال العامة.
المادة 5 من مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187455/article/5/