النص الكامل

مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تصحح القرارات آ- ب - ج من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية: ـــــــــــــــــــــــــ غ. ل ــــــ 1- لموظفي الفئة الخامسة (على ان يضاعف تعويض المكلفين برفع الثلوج) 450 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 900 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و829 1200 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 1500 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 1800 6- للوزير 3000 7- لرئيس مجلس الوزراء 4500 ب - في الجمهورية العربية السورية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- لموظفي الفئة الخامسة 900 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 1200 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 1500 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 1800 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 3000 6- للوزير 4500 7- لرئيس مجلس الوزراء 6000 ج - في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدره 125 بالمئة وما دون: 1- لموظفي الفئة الخامسة 1800 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 3000 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 3600 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 5400 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 7500 6- للوزير 12000 7- لرئيس مجلس الوزراء 15000

المادة 1 من مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187463/article/1/