المادة 10
يجرى الامتحان مرتين في كل سنة, المرة الاولى في النصف الاول من شهر شباط والمرة الثانية في النصف الاول من شهر تموز.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, المادة 5, 11/05/1967
مادة 5: تضاف الى نص المادة 10 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 الفقرة التالي نصها: "يمكن, عند الاقتضاء, تغيير موعد كل امتحان, بناء على قرار يصدره وزير العدل وفقا لاقتراح رئيس المعهد".