المادة 16
تعين مواضيع كل مادة من مواد المنهاج وتوزع على السنوات الثلاث بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وتوصية رئيس المعهد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7238 تاريخ 08/05/1967, المادة 8, 11/05/1967
مادة 8: يلغى نص المادة 16 من المرسوم رقم 10494 تاريخ 4/9/1962 ويستبدل بالنص التالي: تعين مواضيع كل مادة من مواد المنهاج ويوزع ما يحتاج منها توزيعا على سنتين او اكثر بقرار من وزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح مدير عام وزارة العدل.