النص الكامل

مرسوم رقم 10494 تاريخ 04/09/1962 نافذ

المادة 19

المادة 19

يجوز بقرار من وزير العدل بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام لغير القضاة المتدرجين والاجانب الانتساب الى المعهد بالشروط التي يعينها النظام الداخلي. ويمنح الناجح منهم في نهاية الدراسة شهادة خاصة يوقعها وزير العدل ورئيس المعهد.

المادة 19 من مرسوم رقم 10494 تاريخ 04/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187464/article/19/