المادة 5
ان الوفر الحاصل في سعر مبيع البنزين او اية مادة اخرى من المحروقات السائلة يستوفى بناء على قرار يصدر عن وزير التصميم العام بموجبه يحدد هذا الوفر.
مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957 نافذ
ان الوفر الحاصل في سعر مبيع البنزين او اية مادة اخرى من المحروقات السائلة يستوفى بناء على قرار يصدر عن وزير التصميم العام بموجبه يحدد هذا الوفر.
المادة 5 من مرسوم رقم 16857 تاريخ 13/08/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187485/article/5/