المادة 1
يعطى اجراء المديرية العامة للبرق والهاتف الفنيين الذين
يقومون فعليا بتلحيم الكوابل الرصاصية وخلال المدة التي
يكلفون فيها بهذا العمل من قبل المدير العام للبرق والهاتف
تعويضا يوميا يحدد على الوجه التالي:
- 5 ل.ل. (خمس ليرات) للاجراء الذين يعملون في وصل وتلحيم الخطوط داخل الكوابل على ان لا يتجاوز مجموع التعويض /130/ ل.ل. في الشهر.
- 3/50 ل.ل. (ثلاث ليرات ونصف ) للاجراء المساعدين في تلحيم الكوابل المحددة في المسالك على ان لا يتجاوز مجموع التعويض /90/ ل.ل. في الشهر.
- 1/50 ل.ل. (ليرة ونصف ) للاجراء المساعدين في تلحيم
الكوابل الهوائية على ان لا يتجاوز مجموع التعويض /40/ ل.ل.
في الشهر.
ويمكن اعطاء هؤلاء الاجراء علاوة على هذا التعويض لا تتجاوز
قيمتها 50 بالمئة منه وفق انتاج كل منهم على ان توضع شروط
اعطاء هذه العلاوة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.