النص الكامل

مرسوم رقم 456 تاريخ 13/08/1990 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي: اولا: أ- نسبة 70 % (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - نسبة 60 % (ستون بالمئة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري. لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين ( أ وب ) السابقتين عن مائة الف ليرة لبنانية. ج- يدور كسر النصف ليرة لبنانية الى نصف ليرة لبنانية, والكسر الذي يتجاوز نصف الليرة لبنانية الى ليرة لبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 456 تاريخ 13/08/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187494/article/3/