المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة المعدلة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة الثالثة الجديد: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, ولاسباب ظرفية متصلة بالمصلحة العامة العليا, تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي: - دائرة محافظة مدينة بيروت. - دائرة محافظة البقاع. - دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. - دائرة محافظة لبنان الشمالي. - دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان. ويحدد عدد المقاعد النيابية في هذه الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون."