ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف معدل الرسم 22/1 مياه, مياه معدنية, مياه غازية وثلج: رقم البند بيان الاصناف معدل الرسم 22/1/11 أ ـ مياه بدون تعديل معدنية. 22/1/21 ب ـ مياه بدون تعديل غازية. 22/1/31 ت ـ غيرها. 20 %
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع فيه 30 آب 1995, تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه, خلافا لأي نص آخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية أو بصورة التأمين.
بيروت في 30 آب 1995
الرئيس
عصام حيدر
العضو
انطوان ريشا عبد الأحد
العضو
جابر سكر