ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6983 تاريخ 6 تموز 1995 (افادة بعض المؤسسات الفندقية والسياحية من الرسم الجمركي الادنى) وخاصة المادة الحادية عشر منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
تستفيد من الرسم الجمركي الادنى والبالغ 2% من القيمة, المعدات والتجهيزات التي تستوردها المؤسسات الفندقية المعددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6983 تاريخ 6 تموز 1995, شرط ان لا يكون لها مثيل في الصناعة المحلية وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 6983 تاريخ 6 تموز 1995 ويمكن للمجلس الاعلى للجمارك التجاوز عن الشرط المذكور عندما يكون من شأن الاصناف المستوردة رفع مستوى المؤسسات الفندقية من الناحية السياحية, وتأمين راحة شاغليها.
(عدلت بموجب قرار 67 / 1996 )
يفتح لكل مؤسسة فندقية حساب في مصلحة جمرك بيروت - المرفا تدرج فيه تباعا الرسوم الجمركية المتروكة عن كل معاملة تقترن بموافقة المجلس الاعلى للجمارك النهائية على افادتها من الرسم الجمركي الادنى ولا يجوز ان يتجاوز مجموع هذه الرسوم ما يعادل:
- ستة عشر مليون ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة دولية
- اثنا عشر مليون ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة 4 نجوم
- ثمانية ملايين ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة 3 نجوم اربعة ملايين عن كل غرفة للفنادق الاخرى
كما يفتح لكل وكالة نقل سياحية حساب في المصلحة عينها تسجل فيه سيارات الاوتوبيس المعدة لنقل الركاب والمستوردة من قبلها تحت طي الرسم الجمركي الادنى ولا يجوز التنازل عنها او بيعها قبل انقضاء ثلاثة سنوات على تاريخ استيرادها.
يطبق التحديد المذكور في المادة السابقة على المؤسسات الفندقية التي هي قيد الانشاء او هي بصدد إضافة أجنحة جديدة لها. اما تلك المنشأة سابقا أو التي هي قيد التصليح او الترميم وبحاجة إلى اعادة التجهيز, فتحدد الرسوم القصوى التي يمكن ان تترك لها بسبعين بالمائة من المبالغ المذكورة.
من اجل تطبيق المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار تتولى وزارة السياحة تعريف وتصنيف المؤسسات الفندقية وتحديد عدد غرفها المعدة لاقامة النزلاء.
كما تتولى اعطاء افادات بالمؤسسات التي هي قيد الانشاء وتلك التي هي منشأة اساسا وتحتاج الى اعادة التجهيز.
ويتم التعريف عن وكالة النقل السياحية من قبل الوزارة عينها.
ويجب ان تكون هذه المؤسسات والوكالات مستوفية جميع الشروط القانونية والنظامية المفروضة.
(عدلت بموجب قرار 67 / 1996 )
لاجل الاستفادة من الرسم الجمركي الادنى تعتمد الاصول التالية:
1- يصرح اصحاب العلاقة على مسؤوليتهم عن مستورداتهم بموجب بيانات نظامية تنظم باسم الفندق المعني او وكالة السياحة المعنية ويطبق على هذه الاستيرادات احكام قانون الجمارك ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 263
2- على صاحب العلاقة طلب الاستفادة خطيا من احكام المرسوم رقم 6983/95
3- تقديم افادة اولية من وزارة السياحة تعرف عن اسم الفندق
4- تقوم دوائر المعاينة بالكشف الدقيق على انواع البضائع المسموح بها وتقدم المعاملة الى المجلس الاعلى بطريق التسلسل الاداري مع المقترحات المناسبة خاصة لجهة امكانية التعرف على البضاعة بصورة لاحقة بعد التركيب والاستعمال وترفق بالمعاملة المرسلة الى المجلس كافة التصاميم والصور المستندات المتعلقة بالبضائع المصرح عنها
5- ينظر المجلس الاعلى للجمارك بامر تامين فرق الرسوم وفقا لاحكام المرسوم موضوع البحث
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول 1995
الرئيس
عصام حيدر
العضو
انطوان ريشا عبد الاحد
العضو
جابر سكر