النص الكامل

مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 نافذ

المادة 4

المادة 4

اذا ادخلت تعديلات على هيكل السفينة او تقسيماتها او اذا ابدلت الاتها الدافعة بالات اخرى فعلى المالك المسجلة باسمه السفينة ان يصرح بها لرئاسة ميناء ارتباط السفينة قبل مباشرته العمل.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 4 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187521/article/4/