النص الكامل

مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يخضع التفرغ عن الرخصة من مستثمر الى اخر لاجازة مسبقة تعطيها وزارة البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع بناء على طلب مشترك يقدمه كل من المتنازل والمتنازل له وذلك على اربع نسخ تسجل لديها مقابل ايصال. يتضمن الطلب: 1- رقم وتاريخ قرار الترخيص الذي اعطيت بموجبه الرخصة واية تعديلات لها. 2- تعهد من المتفرغ له بالتفيد بجميع التزامات المتفرغ الناتجة عن قرار الترخيص وتعديلاته بالاضافة الى احكام هذا المرسوم. 3-توقيع المتفرع له على التعهدات موضوع المادة الحادية عشرة الفقرة (13)- (أ) من هذا المرسوم وتأمين الضمانة المالية المنصوص عليها في هذه المادة لتغطية جميع التزاماته منذ تاريح قرار التفرغ وجميع التزامات المتفرغ التي لم يكن قد قام بها بعد او لم تغط بكاملها بموجب ضمانته السابقة. 4- يضم الى الطلب عقد تفرغ رسمي عن حق الاستثمار على ان تبقى مفاعيله معلقة على قرار الموافقة على التفرغ. 5- لا يصدر قرار بقبول التفرغ الا بعد التثبت من ان المتفرغ قد نفذ جميع شروط التأهيل عن مرحلة التأهيل السابقة لهذا التفرغ.

المادة 17 من مرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187539/article/17/