جميع التشريعات

قرار رقم 56 25/08/1981

نظام المباراة لرتبة عريف فني في الضابطة الجمركية

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
25/08/1981
الجريدة الرسمية
العدد 37, 17/09/1981, ص. 547-549
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 25/08/1981 (نظام المباراة لرتبة عريف فني في الضابطة الجمركية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخضع الترفيع الى رتبة عريف فني (ميكانيكي سائقو نجارو رادارو لاسلكي) في الضابطة الجمركية لمباراة كفاءة وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

تتضمن المباراة المسابقات الخطية والشفهية التالية:

أ - المسابقات الخطية:

1 - تحرير مذكرة او تقرير عن حادث او عن تنفيذ امر خدمة,

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

2 - اسئلة عن تنظيم ادارة الجمارك

المعدل: 2

الوقت : ساعتان

تعطى العلامات من صفر الى عشرين, ويعتبر ناجحا في المباراة الخطية ويعطى حق تقديم المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, اربعين علامة من المجموع العام, بعد تطبيق المعدلات , ويعتبر راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.

ب - المسابقة الشفهية:

اسئلة شفهية وعملية في اختصاص كل فئة من المتبارين مستقاة من برامج مباريات التعيين.

تعطى العلامة من صفر الى عشرين ويعتبر ناجحا في المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, عشر علامات.

المادة 3

تعلن مديرية الجمارك العامة بناء لطلب من المجلس الاعلى للجمارك عن موعد اجراء المباراة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدئها وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .

المادة 4

يشكل مدير الجمارك العام لجنة من:

- رئيس مصلحة من الجمارك,---- رئيسا

- مراقب اول او مراقب من الجمارك,---- عضوا

- ضابطين من الجمارك,---- عضوان

- مراقب او مراقب مساعد من الجمارك,---- مقررا

تكون مهمتها:

أ - درس طلبات المرشحين وتقديم المقترحات بشأنها, ويتولى مدير الجمارك العام اعلان لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة.

ب - وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المتبارين وعلى سرية مواضيع المسابقات , وتقديم محضر عن جلسات المباراة.

ج - تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة, ويمكن لمدير الجمارك العام, ان يكلف بالاضافة الى اعضاء اللجنة, عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة وفي التصحيح واجراء المسابقات الشفهية والمهنية, كما يمكنه عند الاقتضاء ان يكلف اختصاصيا او اكثر من احدى المؤسسات الرسمية لاجراء المسابقات المهنية والتقنية.

د - وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم, وترتيبهم, وتقديمه الى المدير العام مع المسابقات المصححة ضمن غلافات مختومة بتواقيع اعضاء اللجنة, ويتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.

المادة 5

يخضع الناجحون في المباراة لمتابعة دورة تنشئة عسكرية ومهنية, يحدد مدير الجمارك العام , بالاتفاق مع السلطات المختصة , نظامها وموادها وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان النهائي ويعتبر راسبا من لا يفوز في امتحان نهاية الدورة.

المادة 6

يصنف الناجحون استنادا لمتوسط علامات المباراة الخطية والشفهية وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي وفقا للاسس التالية:

- 50 بالمئة لنتائج المباراة الخطية والشفهية.

- 25 بالمائة للاختبارات خلال دورة التنشئة.

- 25 بالمائة لامتحان نهاية دورة التنشئة.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 25 اب سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي