جميع التشريعات

قرار رقم 379 07/07/2000

منح براءة اختراع لشركة "كابوشيكي كايشا ساتو اليابانية تتعلق ب "نظام مترابط لحامل قضيب ارتكاز للفة بطاقات ومرشد للتحكم بالبطاقة في جهاز وضع البطاقات"

النوع
قرار
الرقم
379
التاريخ
07/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 37, 19/08/2000, ص. 3323-3324
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 379 تاريخ 07/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/03/2000

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت

بناية شركة التأمين العربية,5شارع فينيقيا

بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة كابوشيكي

كايشا ساتو مركزها في 15-1,5- تشومه,شيبويا-

شيبويا- كو, مدينة طوكيو, اليابان,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 29/03/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة كابوشيكي كايشا ساتو مركزها في 15-5, 1­ تشومه, شيبويا, شيبويا­ كو, مدينة طوكيو, اليابان براءة اختراع تتعلق بـ "نظام مترابط لحامل قضيب ارتكاز للفة بطاقات ومرشد للتحكم بالبطاقة في جهاز وضع البطاقات ". Label roll core holder associated" system and label regulating guide in "labeler وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29/03/2000 والمسجل تحت رقم 6144 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في اليابان تحت رقم 088834-11 بتاريخ 30 اذار 1999 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7­ تموز 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي