النص الكامل

مرسوم رقم 16976 تاريخ 13/08/1957 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز 1949 برقم 15598 على الوجه التالي: "ان يكون الطالب في الثالث عشرة من عمره على الاقل والثامنة عشرة على الاكثر". والباقي بدون تعديل.

المادة 1 من مرسوم رقم 16976 تاريخ 13/08/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187588/article/1/