النص الكامل

قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 نافذ

المادة 6

المادة 6

الغيت الفقرة الاولى من المادة 62 المعدلة من القانون رقم 8/70 واستعيض عنها بالنص التالي: كل شركة مغفلة وكل شركة ذات مسؤولية محدودة يجاوز رأسمالها المدفوع /500/ الف ليرة لبنانية سواء مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية ام كان لها فرع فيها او مكتب تمثيل بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي فيجب ان يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين المقيدين في جدول نقابة طرابلس واضيفت على المادة 62 المعدلة من القانون رقم 8/70 الفقرة الاخيرة التالية: عند انهاء مفعول كل وكالة سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع او عند وفاة الوكيل يترتب على الموكل تعويض للوكيل او لورثته يقدره المرجع القضائي المنصوص عنه بالمادة 73 من القانون رقم 8/70 بعد اخذ رأي مجلس النقابة على ان لا يزيد هذا التعويض عن اتعاب شهر عن كل سنة توكيل.

المادة 6 من قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187602/article/6/