المادة 1
مادة 1: 1- قبلت التصاريح والبيانات الاحصائية الواردة من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1984/1985 والمقدمة حسب الاصول قبل الواحد والعشرين من شهر شباط 1985. وترفض حكما التصاريح والبيانات المقدمة خارج الموعد المذكور. 2- قبل تصديق سجل قيد التلامذة وسجل افراد الهيئة التعليمية الحاصل قبل الواحد والعشرين من شهر شباط 1985 حتى وان حصل هذا التصديق بعد المباشرة باستعمال السجلين المشار اليهما. 3- مددت حتى 15 حزيران 1985 المهلة المعطاة لرئيس مصلحة التعليم الخاص لكي يودع اللجنة الخاصة جميع ملفات البيانات الاحصائية والتحقيقات المجراة بصددها. 4- تدرس اللجنة الخاصة البيانات الاحصائية والتقارير الموضوعة بصددها دراسة شاملة واحدة وتنهي دراستها قبل منتصف شهر تموز 1985. ويعود لهذه اللجنة تقدير امر التساهل بشأن الامور التالية: 1- الطريقة المعتمدة من قبل المدرسة لدفع الرواتب والاجور, 2- مستندات افراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ارادة المدرسة, 3- عدم تقديم هويات بعض التلاميذ المهجرين, لفقدانها او لتعذر ابرازها وذلك فيما اذا ثبت التحقيق وجود التلميذ في صفه وثبتت للجنة الخاصة هويته بطريقة مقنعة. 5- تعطى المدرسة المستحقة المساهمة المالية على مرحلة واحدة ويعلق دفع قيمة المبلغ المقرر لها على تقديم ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها عن اشهر صيف 1984 وعن اشهر السنة الدراسية 1984/1985.