جميع التشريعات

علم وخبر رقم 74 13/06/2002

تأسيس جمعية باسم: "المؤسسة اللبنانية للجودة" مركزها: الدورة قضاء المتن-محافظة جبل لبنان

النوع
علم وخبر
الرقم
74
التاريخ
13/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/06/2002, ص. 4693-4694
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 74 تاريخ 13/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المؤسسة اللبنانية للجودة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3622/2 تاريخ 05/04/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المؤسسة اللبنانية للجودة". مركزها: الدورة - شارع مستشفى مار يوسف - ملك سركيسيان - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية إلى السعي مع الجهات المختصة. 1 - لدعم تحسين الإدارة في المؤسسات والخاصة من مختلف القطاعات الاقتصادية. 2 - تنظيم المحاضرات، اللقاءات والندوات التي تتعلق بإدارة الجودة. 3 - إعداد لجان للعمل والتواصل بين أعضاء الجمعية. 4 - نشر الكتب والوثائق التي تتعلق بأهداف الجمعية. 5 - منح الجوائز للأعضاء المتفوقين في مختلف مجالات إدارة المؤسسات وخصوصا جائزة إدارة الجودة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: رافي كريكور سمرجيان سمير تيسير مرزا رائد حسين شرف الدين عماد الياس مجاعص محمد قاسم فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رافي كريكور سمرجيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13/6/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر