المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5410 تاريخ 10/11/2010, المادة 2, 18/11/2010
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم 8058 تاريخ 15/6/2002 لجهة تسمية المياه فتصبح مياه طبيعية معدنية وفق البند 2 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 108/83 بدلا من مياه للطاولة أو للشرب،