جميع التشريعات

علم وخبر رقم 77 17/06/2002

تأسيس جمعية باسم: "مركز التواصل الاجتماعي" مركزها: بيروت-محافظة بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
77
التاريخ
17/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/06/2002, ص. 4696-4697
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 77 تاريخ 17/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مركز التواصل الاجتماعي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4159/2 تاريخ 31/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مركز التواصل الاجتماعي". مركزها: بيروت - شارع عفيف الطيبي - ملك محمد الغزاوي. غايتها: - 1 - نشر الثقافة بكافة الطرق المشروعة في جميع الفئات والطبقات في لبنان. 2 - العمل مع المراجع المختصة على رفع المستوى الاجتماعي في لبنان. المؤسسون السادة: هاني توفيق فاخوري أحمد سعيد السويسي حسانة محمد خير جمال الدين رفيق أنيس البلعه آمال علي شراره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق أنيس البلعه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17/6/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر