ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) لا سيما البند
-2- من المادة السابعة عشر منه,
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/10/2001-محضر رقم 40,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى بناء الكنيسة المنوي إقامته على العقار رقم 763 من منطقة الحجة العقارية (قضاء صيدا) من عدد الطوابق الأقصى المحدد وذلك وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم 40 تاريخ 17/10/2001
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي