جميع التشريعات

مرسوم رقم 8026 14/06/2002

استثناء العقار رقم 763 من منطقة الحجة العقارية (قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي) من عدد الطوابق الاقصى

النوع
مرسوم
الرقم
8026
التاريخ
14/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/06/2002, ص. 4673-4674
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8026 تاريخ 14/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء) لا سيما البند

-2- من المادة السابعة عشر منه,

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/10/2001-محضر رقم 40,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى بناء الكنيسة المنوي إقامته على العقار رقم 763 من منطقة الحجة العقارية (قضاء صيدا) من عدد الطوابق الأقصى المحدد وذلك وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم 40 تاريخ 17/10/2001

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي