جميع التشريعات

علم وخبر رقم 75 14/06/2002

تأسيس جمعية باسم: "البيان الاجتماعية الثقافية الخيرية" مركزها: برج البراجنة-قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان

النوع
علم وخبر
الرقم
75
التاريخ
14/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/06/2002, ص. 4694-4695
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 75 تاريخ 14/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "البيان الاجتماعية الثقافية الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5175/2 تاريخ 13/11/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية البيان الاجتماعية الثقافية الخيرية". مركزها: برج البراجنة - حي الرويس شارع الأبيض ملك - أبي طعام - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - التعاون والسعي مع الجهات المختصة بتشجيع التعليم والثقافة عبر بناء مدارس مع الإمكان لتعليم المعوزين والموهوبين. 2 - المساهمة مع المهتمين في الحقل الصحي لجهة مساعدة المرتضى والمحتاجين. 3 - دعم وتشجيع كل ما يرتبط في الحقول الثقافية والأدبية والتربوية والأخلاقية. 4 - العمل على كل ما يحافط على البيئة والتعاون مع سائر الجمعيات والمؤسسات التي تتوخى نفس الأهداف. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ يوسف حسين سبيتي حسن علي رسلان محمد علي مهدي عباس إبراهيم أبو طعام علي محمد كمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي رسلان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء إعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14/6/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر