المادة 13
يصدر وزير الصناعة قراره النهائي،
أ - بشأن الطلبات المذكورة في الفقرة "1" من المادة السابقة ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تقديمها.
ب - بشأن الطلبات المذكورة في الفقرة "2" من المادة السابقة ضمن مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمها.
إذا لم يصدر القرار المذكور في نهاية المدة المحددة يحق لصاحب العلاقة المطالبة به خطيا.
فإذا لم يصدر خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب يعتبر هذا الإحجام عن إصداره بمثابة الموافقة الضمنية على الترخيص المطلوب.