المادة 31
تخضع التعديلات المعددة في البنود الثلاثة الأول من المادة السابقة لترخيص جديد قبل المباشرة بتنفيذها، لهذا تقدم الطلبات الرامية إلى الحصول على الترخيص المذكور وفقا لذات الأصول والإجراءات المعتمدة في المواد السابقة بالنسبة لطلبات الترخيص بالإنشاء والترخيص بالاستثمار، أما المستندات الواجب إرفاقها،
أ - بطلبات التعديل المحددة في البندين 1 و2 من المادة السابقة، فتقتصر على الخرائط والمصورات التي تبين هذه التعديلات،
ب - بطلب نقل المؤسسة من مكان إلى آخر، فهي تلك المفروض إرفاقها بطلبات الإنشاء الجديدة والمعددة في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم.