النص الكامل

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 نافذ

المادة 33

المادة 33

يسقط الحق بالترخيص المعطى للمؤسسة الصناعية، ما لم يتم تجديده، في الأحوال التالية:

1 - إذا لم تتم المباشرة باستثمار المؤسسة من الفئتين الأولى والثانية خلال المهلة المحددة لذلك في قرار الترخيص، والتي لا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنوات.

2 - إذا كانت المؤسسة من إحدى الفئات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولم يباشر استثمارها خلال مدة سنتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 33 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187643/article/33/