المادة 1
مادة 1: يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اعطاء اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط سلفة خزينة حدها الاقصى ما يوازي بالليرات اللبنانية 47,656,896 مارك الماني تضاف اليها الفوائد التي يتفق عليها وذلك لتسديد رصيد القرض المتوجب على الاتحاد لمؤسسة S A C E الايطالية نتيجة ضمانتها للقرض المقدم من شركة "دانيكو" لانشاء معمل معالجة النفايات في برج حمود. يمكن استدراك اي نقص في مقدار السلفة ينتج عن فروقات اسعار القطع بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية. تحدد قيمة السلفة بصورة نهائية في ضوء المفاوضات التي ستجري بشأن تخفيض قيمة القرض المستحق وفوائد تقسيطه. تؤدى سلفة الخزينة الى الاتحاد على دفعات وفقا لبرنامج التسديد الذي يتفق عليه الفريقان, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على طلب وزير الشؤون البلدية والقروية.