ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الحاج عبد الله مطر الخيرية" الغبيري والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3451/3 تاريخ
05/10/1995
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحاج عبد الله علي مطر الخيرية». مركزها: الغبيري ـ شارع بولفار المطار ـ ملك الحاج عبد الله علي مطر ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ بناء مسجد للصلاة والعبادة. 2 ـ بناء نادي حسيني للعمل الاجتماعي والخيري والإنساني. 3 ـ كافة الأعمال الخيرية وتحقيق وتنفيذ مشاريع طبية واستشفائية وتربوية ورياضية... إلخ أو المساهمة في مثل هذه المشاريع. المؤسسون السادة: عبد الله علي مطر علي محمود مطر محمود عبد الله مطر أحمد عبد الله مطر حسين عبد الله مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد عبد الله مطر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر